الشيخ البهائي العاملي

130

الإثنا عشريات الخمس

كالتكّة والقلنسوة لمكاتبة ابن عبد الجبار الصحيحة « 1 » ورواية الحلبي ضعيفة بأحمد بن هلال « 2 » وإن رواها عن ابن أبي عمير ، إذ الاعتماد على ما يرويه من كتاب نوادره وكونها منه غير معلوم . السادس : العلم بحال المكان من إباحته ولو بشاهد الحال ، والمرتضى - رضي اللّه عنه - « 3 » على استصحابه « 4 » وإن طرأ غصب وعدم تعدّي نجاسة منه إلى الثوب أو البدن في الأثناء وإن كانت دون الدرهم من الدم لنقل فخر المحقّقين « 5 » عن والده الإجماع عليه « 6 » ، وطهارة محل الجبهة وهو إجماعيّ ، وأبو الصلاح يشرط طهارة مساقط السبعة « 7 » وفي صحيحة الحسن بن محبوب « 8 » في السجود على الجصّ إشعارما بالأوّل « 9 » إن حملنا السجود فيها على وضع الجبهة فقط ،

--> ( 1 ) - عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السّلام : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » ، 1 « منه دام ظلّه العالي » ( 1 ) الكافي : 3 / 99 ح 10 وعنه التهذيب : 2 / 207 ح 812 . ( 2 ) - التهذيب : 2 / 357 ح 1478 . ( 3 ) - الناصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 231 . ( 4 ) - كلام المرتضى - رضي اللّه عنه - لا يخلو من قوّة ، « منه » . ( 5 ) - إيضاح الفوائد : 1 / 90 . ( 6 ) - وأمّا ما يتراءى من أنّه إذ أجاد استصحاب مادون الدرهم في كلّ الصلاة ففي بعضها بطريق أولى ممّا لا يلتفت إليه بعد نقل الإجماع فإنّ قياس الأولوّية مضمحلّ في جنب الإجماع ، « منه » . ( 7 ) - الكافي في الفقه : 141 . ( 8 ) - إنّه سأل أبالحسن عليه السّلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب بخطّه : « إنّ النار والماء قد طهّراه » 1 . وفي هذا الحديث كلام مسبوط أوردناه في حبل المتين 2 ، « منه زيد عمره » . ( 1 ) الكافي ، 3 / 330 ح 3 ، والفقيه : 1 / 175 ح 829 ، والتهذيب : 2 / 235 ح 928 ، إلّا أنّه في الكافي والتهذيب : « إنّ الماء والنار قد طهّراه » . ( 2 ) حبل المتين : 167 . ( 9 ) - هو طهارة محلّ الجبهة ، « منه » .